الشيخ محمد علي الأنصاري
320
الموسوعة الفقهية الميسرة
والمراد بالشجر والحشيش : هما النابتان في الحرم . ويستثنى من ذلك : " 1 - ما ينبت في ملك الإنسان " 2 - شجر الفواكه " 3 - شجر الإذخر " 4 - عودا المحالة : وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحّالة ليستقى بها ، والمحّالة : البكرة العظيمة . وقال في المدارك : لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ للأصل ولأنّه ميّت لم يبق له حرمة « 1 » . ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه . وحرمة القطع عامّة للمحرم والمحلّ . الثاني والعشرون - قتل هوامّ الجسد : والمقصود من ذلك مثل القمّل والبراغيث وأمثالهما . وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب ، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوّزا قتلها على البدن « 2 » . ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر . ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر « 1 » . الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة : القول بتحريمه مذهب الأكثر « 2 » ، لكن اختار بعضهم الكراهة ، كالمحقق في الشرائع « 3 » والعلّامة في بعض كتبه « 4 » وصاحب المدارك « 5 » وغيرهم . هذا في غير الضرورة ، أمّا فيها فالجواز قول للجميع . الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور : لأنّ الكافور طيب ، وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد وردت بذلك روايات كثيرة « 6 » . وادّعى صاحب الجواهر عدم
--> ( 1 ) المدارك 7 : 371 . ( 2 ) المدارك 7 : 343 . 1 الجواهر 18 : 369 . 2 المدارك 7 : 373 . 3 الشرائع 1 : 251 . 4 نقله عنه في الجواهر 18 : 422 . 5 المدارك 7 : 373 . 6 المدارك 7 : 372 .